السيد عبد الأعلى السبزواري

335

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة [ 46 ] فعلى القول بالتخيير فيها - كما عن المشهور - يتخيّر وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي . ( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع [ 47 ] واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهل أرضه [ 48 ] ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور - كما في الحدائق - لخبر سماعة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء » المعتضد بجملة من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .